أحمد بن عبد الرزاق الدويش

89

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ولا المصتان » ( 1 ) رواه مسلم ، فإذا كان رضاعه من أمك خمس رضعات كما ذكرت في السؤال وكانت أمك زوجة لأبيك أثناء الرضاع فإنه يصبح ابنا لأمك وأبيك من الرضاع ، وأخا لجميع أبناء وبنات أبيك من أمك أو من زوجته الأخرى ؛ لذا فلا يجوز له الزواج من أختك من أبيك ؛ لأنها أخته من الرضاع لأب ، إلا إذا كان رضاعه من أمك وهي زوجة لرجل آخر قبل أن يتزوج بها والدك فلا مانع من زواجه من أختك من أبيك ؛ لأنه والحال ما ذكر ليس ابنا لأبيك وليست أختك من أبيك أختا له . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16932 ) س : إنني تزوجت منذ سبع سنوات من ابنة عمي حسين ، وهو شقيق والدي ، وإن لي عما آخر اسمه : سيد ، هو في مثل سني ، ولقد رضعنا سويا أنا وعمي سيد من جدتي لفترات طويلة ، ورضعات كثيرة بسبب تغيب والدتي عندما كنت في سن الرضاعة ، وإن زوجتي التي هي ابنة عمي الكبير واسمه حسين قد

--> ( 1 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1451 ) , سنن النسائي النكاح ( 3308 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1940 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 339 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2252 ) .